المادة 15 من نظام السوق المالية
المادة الخامسة عشرة
تعد المادة الأموال المستحقة لهيئة السوق المالية على الغير أموالًا عامة تعامل معاملة ديون الخزانة العامة وتحصل بإجراءات تحصيلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة طبيعة الأموال المستحقة لهيئة السوق المالية على الآخرين وطريقة تحصيلها. وتقرر ثلاثة أحكام:
- تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة.
- تتمتع هذه الأموال بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة.
- يتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
والنص عام، فيشمل «أي أموال مستحقة للهيئة»، سواء كانت مقابلًا ماليًّا لخدماتها، أو غرامات أو جزاءات مالية، أو غير ذلك.
وتحدد المادة 14 مصير هذه الموارد بعد تحصيلها؛ إذ تحوَّل الفوائض إلى وزارة المالية بعد اقتطاع نفقات الهيئة ومصروفاتها، مع احتفاظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها في ميزانيتها السنوية السابقة.
ومعنى ذلك عمليًّا أن من عليه مبلغ مستحق للهيئة، كشركة لم تسدد مقابلًا ماليًّا أو شخص فُرضت عليه غرامة، لا يتعامل مع دين خاص عادي، بل مع دين يعامل معاملة ديون الخزانة العامة. ولا تبين المادة تفاصيل تلك الإجراءات، فهي تحيل إلى ما يطبق على ديون الخزانة العامة. ومن لديه نزاع حول مبلغ مطالب به يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية.
مثال عملي
فُرضت على شركة وساطة غرامة مالية لمخالفتها أحكام النظام، ولم تسددها. هذه الغرامة تعد مالًا عامًّا بحسب هذه المادة، وتحصّل طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام السوق المالية
هل غرامات هيئة السوق المالية أموال عامة؟
نعم، تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة وتعامل معاملة الديون المستحقة للخزانة العامة.
كيف تحصل هيئة السوق المالية مستحقاتها؟
تحصل طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

