الإفراج الصحي ووفاة السجين في نظام السجن والتوقيف السعودي
الرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين وعلاجهم داخل السجن وخارجه وحالات الإعفاء من العمل، والإفراج الصحي عن المصابين بأمراض تهدد حياتهم أو تعجزهم عجزًا كليًا مع الكشف الدوري، وإعداد تقرير طبي تفصيلي عند وفاة السجين وإشعار أهله لتسلم جثته أو دفنها، ومنع نقل الجثة المصابة بمرض وبائي.
مادتان
- المادة 22
تحدد اللائحة قواعد الرعاية الاجتماعية والصحية وعلاج المسجونين داخل السجون وخارجها والإعفاء من العمل والإفراج الصحي، مع كشف دوري على المفرج عنه.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل. وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزا كليا، على أن…
- المادة 23
عند وفاة المسجون أو الموقوف يعد تقرير طبي تفصيلي يرفعه مدير السجن، ويشعر الأهل لتسلم الجثة، وإلا دفنت في مقبرة الجهة، ولا تنقل المصابة بمرض وبائي.
إذا توفي المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف. ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان…