السجل الزراعي والتراخيص الزراعية في نظام الزراعة السعودي
إصدار الوزارة السجل الزراعي والتراخيص والموافقات والشهادات للأنشطة والخدمات والمنشآت الزراعية والبيطرية ومراكز الحجر واستيراد وتصدير الثروات ومدخلات الإنتاج والمعارض والمزادات، وتقديم الخدمات الزراعية عبر مقدمي الخدمة، وحظر التنازل عن الترخيص دون موافقة، وتشجيع القطاع الخاص.
4 مواد
- المادة 3
تجعل المادة الوزارة جهة إصدار السجل الزراعي والتراخيص والموافقات والشهادات للأنشطة والمنشآت الزراعية والاستيراد والتصدير، وتحظر الممارسة دونها.
1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. 2- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- استيراد وتصدير أي من…
- المادة 9
تعد الوزارة خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وتوفر المعلومات اللازمة، وفق السياسات الوطنية واللائحة.
تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.
- المادة 10
تُقدَّم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة، وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
- المادة 11
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من حقوقه الناشئة عن الترخيص أو التصرف بالترخيص دون موافقة الوزارة.
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.