قانون

شروط المال المرهون في نظام الرهن التجاري السعودي

ملكية الراهن للمال المرهون وأهليته، وكون المال مما يصح بيعه أو تقدير قيمته، ورهن المال المستقبلي، وشمول الرهن للملحقات والريع، ورهن الجزء المشاع، ورهن أكثر من مال لدين واحد، وتقويم المال المرهون.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري