قانون

حفظ المال المرهون واستثماره في نظام الرهن التجاري السعودي

رجوع الحائز على الراهن بمصروفات المحافظة على المال المرهون، واستثمار المرتهن أو العدل له وتحصيل ريعه بتفويض، وعدم الانتفاع به إلا بموافقة مكتوبة بأجرة المثل، ومسؤولية الحائز عن سلامته واللجوء إلى المحكمة المختصة، والتزام الراهن بإصلاح العيب.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام الرهن التجاري