التصرف في المال المرهون في نظام الرهن التجاري السعودي
استبدال المال المثلي أو القيمي، وعدم نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة المرتهن المكتوبة، وحلول أجل الدين عند التصرف دون موافقة، وحق المرتهن في تتبع المال المرهون، وانتقاله بالإرث محملًا بالرهن، وتطهيره، ونقل المرتهن حقه إلى الغير.
4 مواد
- المادة 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
- المادة 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- المادة 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.
- المادة 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.