أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري في نظام الرهن التجاري السعودي
تعريف عقد الرهن والمال المنقول والمرتهن والعدل والحائز، وسريان النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول وبياناته الإلزامية، وتأسيس الوزارة للسجل وإدارته، وإصدار اللائحة وموعد العمل بالنظام وإلغاء النظام السابق.
6 مواد
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه. المال المنقول:…
- المادة 2عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم. ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد،…
- المادة 45عُدّلت بموجب م/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما…