لجنة حقوق المرضى ورعاية ما بعد الخروج في نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي
تشكيل لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة وتلقيها الشكاوى، وإبلاغ الشؤون الصحية عند عدم توافر سرير للتنويم، وإحالة المريض الذي لا مأوى له إلى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بموافقة مجلس المراقبة المحلي.
3 مواد
- المادة 21
تُكوَّن في كل منشأة نفسية للتنويم لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير الشؤون الصحية، تعرّفهم بحقوقهم وتتلقى شكاواهم وترفعها عند الحاجة.
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي : 1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً 2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس 3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً 4 - أحد أهالي…
- المادة 22
توجب المادة على الطبيب المعالج إبلاغ إدارة المنشأة عند عدم توافر سرير لمريض يحتاج التنويم، لتبلغ مدير عام الشؤون الصحية لتوفير ما يلزم.
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بإبلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.
- المادة 23
إذا رأى الفريق العلاجي أن عودة المريض لمنزله ليست من مصلحته أو لا مأوى له، يُحال إلى دار رعاية ناقهي الأمراض النفسية بموافقة المجلس المحلي.
إذا تبين للفريق العلاجي أن المريض النفسي ليس من مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو لا يتوافر له مأوى، فيحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.