المادة 6 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السادسة: مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:
1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً
2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس
3 -طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاريعضوين
4 -أخصائي نفسيعضواً
5 -أخصائي اجتماعيعضواً
6 -أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب ـ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله.
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، وهو الجهاز الرقابي الأقرب إلى المنشآت والمرضى في المناطق، ويصدر وزير الصحة قرار تشكيله.
التشكيل:
- مستشار شرعي من وزارة العدل رئيسًا.
- مستشار من وزارة الداخلية عضوًا ونائبًا للرئيس.
- طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري.
- أخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
- أحد مواطني المنطقة المشهود لهم بالصلاح والحكمة، يرشحه مجلس المراقبة العام.
ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة أو التخصص دون أن يكون لهم حق التصويت.
العضوية والتنظيم:
- مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
- يعين وزير الصحة السكرتارية، ويحدد مكافأة الأعضاء وإجراءات العمل.
- ترشح كل جهة عضوها وعضوًا احتياطيًا له، على ألا تقل مراتب الأعضاء عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها.
ويُلاحظ أن وجود عضو من أهالي المنطقة يضيف بعدًا مجتمعيًا للرقابة، وأن اشتراط طبيبين نفسيين أحدهما استشاري يضمن الخبرة الطبية في قرارات المجلس. أما اختصاصات المجلس المحلي فتفصلها المادة 7، ومنها النظر في تظلمات المرضى ومتابعة حالات الدخول الإلزامي.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الرعاية الصحية النفسية
من يشكل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؟
يصدر وزير الصحة قرار تشكيله.
هل يوجد في المجلس المحلي عضو من خارج الجهات الحكومية؟
نعم، أحد مواطني المنطقة المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام.
كم عدد الأطباء في المجلس المحلي؟
طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري.
مواد أخرى عن مجالس المراقبة للرعاية النفسية
- المادة 3
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزا
- المادة 4
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبي
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعض
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

