قانون

تعريف الإيذاء وأهداف النظام في نظام الحماية من الإيذاء السعودي

تعريف الإيذاء بأنه كل استغلال أو إساءة معاملة جسدية أو نفسية أو جنسية أو تهديد بها ممن له ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة، ويشمل الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية، وأهداف النظام، وعدم الإخلال بالتزامات الجهات الأخرى أو بحماية أفضل في نظام أو اتفاقية، وإصدار اللائحة وسريان النظام بعد تسعين يومًا من نشره.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام الحماية من الإيذاء