قانون

المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الثالثة

توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.

2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء

هل الإبلاغ عن الإيذاء واجب أم اختياري؟

واجب؛ فالمادة تنص على أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا.

إذا علم الموظف بحالة إيذاء أثناء عمله فلمن يبلغ؟

يحيط جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهة العمل إبلاغ الوزارة أو الشرطة فور العلم بها.

هل يشمل واجب الإبلاغ موظفي القطاع الخاص؟

نعم، يشمل كل عامل في القطاع الأهلي اطلع على الحالة بحكم عمله، إلى جانب الموظف العام المدني والعسكري.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.