المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الثالثة
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء بمعناه الوارد في المادة 1، وتفرق بين حالتين:
- أي شخص: كل من يطلع على حالة إيذاء يجب عليه الإبلاغ عنها فورًا. فالإبلاغ هنا واجب وليس مجرد حق.
- الموظف والعامل الذي يعلم بالحالة بحكم عمله: كل موظف عام، مدنيًا كان أو عسكريًا، وكل عامل في القطاع الأهلي، إذا اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله، يلتزم بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها. ثم تلتزم جهة العمل بإبلاغ الوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) أو الشرطة فور علمها.
ويأتي التزام الموظف والعامل «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات»، أي أن الأنظمة الأخرى التي تنظم عمل تلك الجهات تبقى معتبرة. أما تفاصيل طريقة التبليغ فتركتها المادة للوائح، فهي التي تحدد إجراءاته.
وتكمل المادة 4 هذا الحكم ببيان الجهات التي تتلقى البلاغات، وهي الوزارة والشرطة. وتحقق هذه المادة هدف الحماية الوارد في المادة 2. ومن يتردد في وضعه أو في الجهة التي يبلغها يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ممرضة تعمل في مستشفى أهلي في الرياض لاحظت على طفل آثار ضرب متكرر وعلمت من حديثه أن أحد والديه يضربه. عليها أن تحيط إدارة المستشفى بالحالة عند علمها بها، وعلى المستشفى أن يبلغ الوزارة أو الشرطة فورًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء
هل الإبلاغ عن الإيذاء واجب أم اختياري؟
واجب؛ فالمادة تنص على أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا.
إذا علم الموظف بحالة إيذاء أثناء عمله فلمن يبلغ؟
يحيط جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهة العمل إبلاغ الوزارة أو الشرطة فور العلم بها.
هل يشمل واجب الإبلاغ موظفي القطاع الخاص؟
نعم، يشمل كل عامل في القطاع الأهلي اطلع على الحالة بحكم عمله، إلى جانب الموظف العام المدني والعسكري.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء
- المادة 4
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أ
- المادة 5
تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلو
- المادة 6
تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

