قانون

عقوبة الكذب لإثبات الجنسية في نظام الجنسية العربية السعودية

عقوبة من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية أو نفيها بالحبس حتى سنتين أو غرامة حتى ثلاثين ألف ريال، وتولي ديوان المظالم إيقاع العقوبة.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية