قانون

زواج السعودية من أجنبي في نظام الجنسية العربية السعودية

عدم فقد المرأة السعودية جنسيتها بالزواج من أجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها، وحقها في استرداد جنسيتها عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية