زواج السعودية من أجنبي في نظام الجنسية العربية السعودية
عدم فقد المرأة السعودية جنسيتها بالزواج من أجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها، وحقها في استرداد جنسيتها عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
3 مواد
- المادة 17معدّلة (1425هـ)
تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
- المادة 18
تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
- المادة 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.