المادة 27 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (27)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية تحدد الجهة المسؤولة عن وضع القواعد التفصيلية لتطبيق نظام الجنسية العربية السعودية. وتتضمن أمرين:
- إصدار اللائحة التنفيذية: يصدرها وزير الداخلية خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشر «هذا التعديل»، أي التعديل الذي صدرت به هذه الصيغة.
- إصدار القرارات اللازمة: يصدر وزير الداخلية كذلك القرارات اللازمة لتطبيق النظام.
وأهمية هذه المادة للقارئ أن معرفة الإجراءات والضوابط التفصيلية لتطبيق النظام تكون بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية والقرارات التي يصدرها وزير الداخلية، وهي الأداة التي تنص عليها هذه المادة لوضع القواعد التفصيلية. ولا تذكر المادة مضمون اللائحة أو القرارات ولا المسائل التي تتناولها، فيُرجع إليها مباشرة لمعرفة الإجراءات المطبقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 28 التي تلغي نظام الجنسية السابق ونظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية والأحكام المخالفة.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الجنسية العربية السعودية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية؟
يصدرها وزير الداخلية، كما يصدر القرارات اللازمة للنظام.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟
مائة وعشرون يومًا من تاريخ نشر التعديل الذي صدرت به هذه المادة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام."
النص الأصلي قبل التعديلات
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

