المادة 25 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (25)
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تبدأ آثار المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية، وتجعل العبرة بـتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ويشمل الحكم جميع المراسيم والقرارات الخاصة بأربعة أنواع:
- كسب الجنسية العربية السعودية.
- سحبها.
- إسقاطها.
- استردادها.
والمعنى العملي أن القرار في أي من هذه الحالات يعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فهذا التاريخ هو الذي يُعتد به لبدء آثار القرار وفق نص المادة. ولا تتناول المادة ما قبل النشر من إجراءات، ولا كيفية النشر.
وتتصل بها المادة 24 التي تجعل وزارة الداخلية الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ النظام، وتبين أن الإقرارات والطلبات توجه إلى وزير الداخلية داخل المملكة، وإلى الممثلين السياسيين أو القناصل في الخارج. كما تعاقب المادة 26 من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد إثبات الجنسية أو نفيها.
ومن صدر بشأنه قرار من هذا النوع وأراد معرفة أثره على وضعه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار بمنح الجنسية السعودية لمقيم في مكة المكرمة، ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أسابيع. وفق هذه المادة يعتبر القرار نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الجنسية العربية السعودية
متى يصبح قرار منح الجنسية السعودية نافذًا؟
يعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ينطبق ذلك على قرارات سحب الجنسية وإسقاطها؟
نعم، فالمادة تشمل المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

