قانون

تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/88)

الأحدث

صدر 11/6/1444هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

    أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

    ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

    جـ- أن يجيد اللغة العربية.

    د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية

المرسوم الملكي رقم (م/16)

صدر 8/3/1428هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها، وتقرير فقدانها إذا انقطعت الزوجية واستردت جنسية أجنبية.

    قبل التعديل

    تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المرسوم الملكي رقم (م/54)

صدر 29/10/1425هـ · 7 مواد

  • تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.

    قبل التعديل

    يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

    1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .

    2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.

    3- أن يكون حين تقديم الطلب:

    أ - قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.

    ب - أن يكون حسن السير والسلوك.

    جـ - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

    د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.

    ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:

    أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

    ب- أن يكون سليم العقل والجسم.

    ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.

    د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

    هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

    و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

    ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .

  • تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.

    لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى– إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدةالجديدة، إلا إذا قررت خلال سنة منوأعلنت تاريخالتحاقها دخولبجنسية زوجها فيالجديدة، هذهوصدر الجنسيةلها أنهاإذن ترغببالموافقة فيعلى الاحتفاظذلك بجنسيتهامن العربيةوزير السعودية. الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدةالجديدة، على أنه يكونأن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

  • تبيّن المادة أثر اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية على زوجته وأولاده القصر والبالغين، وشروط دخولهم في الجنسية وحق القصر في اختيار جنسية والدهم الأصلية.

    قبل التعديل

    يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:

    أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.

    ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.

    ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.

    أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .

  • تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.

    قبل التعديل

    مع مراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.

  • تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.

    قبل التعديل

    يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لأحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الاثنتين:

    أ - إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة.

    ب - إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:

    أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.

    ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

  • تعاقب المادة بالحبس حتى سنتين أو بغرامة حتى 30,000 ريال من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم لإثبات الجنسية أو نفيها، ويوقعها ديوان المظالم.

    مع عدم الإخلال بأيةبأي عقوبة أخرى أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتينسنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيرهلغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبةكاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدربذلك. الموافقةويتولى بقرارديوان مسببالمظالم منإيقاع وزيرهذه الداخلية.العقوبة.

  • تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.

    قبل التعديل

    يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.

المرسوم الملكي رقم (م/14)

صدر 24/5/1405هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.

    نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    ( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

    أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

    ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

    جـ- أن يجيد اللغة العربية.

    د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

المرسوم الملكي رقم (م/4)

صدر 4/6/1389هـ · مادة واحدة

  • تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.

    يجوز بمرسوميتم بناءسحب علىالجنسية اقتراحالعربية وزيرالسعودية الداخليةبأمر وموافقةمن رئيس مجلس الوزراء سحبوبناء الجنسيةعلى العربيةاقتراح السعوديةوزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزويرالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.فيها .