الجمعية العمومية للجمعية الأهلية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
تكوين الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، والدعوة قبل خمسة عشر يومًا، والاجتماع العادي سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، والاجتماع غير العادي بطلب من المركز أو المجلس أو 25٪ من الأعضاء، والإنابة، واختصاصات العادية وغير العادية، والنصاب وتأجيل الاجتماع، وأغلبية الحاضرين وأغلبية الثلثين.
5 مواد
- المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. 2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ،…
- المادة 14
تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ،…
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة. 2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة. 3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى. 4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية. 5 - حل الجمعية…
- المادة 16
تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
- المادة 17
يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ،…