قانون

المادة 56 من نظام التوثيق

المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام التوثيق

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق؟

يصدرها وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة 56.

ما المدة المحددة لإصدار لائحة نظام التوثيق؟

خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.

هل للمجلس الأعلى للقضاء دور في لائحة التوثيق؟

نعم، تشترط المادة أن يصدر الوزير اللائحة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

مواد أخرى عن رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.