قانون

المادة 39 من نظام التوثيق

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: أوعية التوثيق

توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التوثيق

أين تحفظ أوعية التوثيق؟

تنص المادة 39 على أنها تحفظ في كتابة العدل ولدى المرخص لهم من موثقين ومأذونين.

من يحدد طريقة حفظ العقود الموثقة وتسليمها؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم أوعية التوثيق ونسخ العقود الموثقة والإدارات المختصة بتسلمها.

ما المقصود بوعاء التوثيق؟

هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن، بحسب تعريفات النظام.

مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.