المادة 39 من نظام التوثيق
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: أوعية التوثيق
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بمكان حفظ ما يُوثَّق. ووعاء التوثيق بحسب المادة الأولى هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن، أي أنه السجل الأصلي الذي تُثبت فيه المعاملة.
وتنص المادة على أن أوعية التوثيق تُحفظ في مكانين:
- كتابة العدل: وهي مقر عمل كاتب العدل.
- لدى المرخص لهم: أي الموثقين والمأذونين.
ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أربعة أمور:
- ضوابط حفظ أوعية التوثيق.
- إجراءات تسليم أوعية التوثيق.
- نسخ العقود الموثقة.
- الإدارات المختصة بتسلمها.
فالمادة لا تذكر مددًا للحفظ ولا طريقة للتسليم، بل تترك ذلك كله للائحة، ولذلك لا يُستفاد منها وحدها جواب عن تفاصيل هذه المسائل.
وترتبط المادة بالمادة 40 التي تنص على أن أعمال التوثيق تكون في نماذج تعدها الوزارة، وإذا تعلقت بأعمال جهة حكومية فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. وأهمية الحفظ أن وعاء التوثيق هو الأصل الذي تقوم عليه الوثيقة الصادرة. ومن احتاج إلى معرفة مصير وعاء توثيق معاملته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التوثيق
أين تحفظ أوعية التوثيق؟
تنص المادة 39 على أنها تحفظ في كتابة العدل ولدى المرخص لهم من موثقين ومأذونين.
من يحدد طريقة حفظ العقود الموثقة وتسليمها؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم أوعية التوثيق ونسخ العقود الموثقة والإدارات المختصة بتسلمها.
ما المقصود بوعاء التوثيق؟
هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن، بحسب تعريفات النظام.
مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- المادة 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- المادة 38عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

