المادة 22 من نظام التوثيق
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة رخصة التوثيق، وهي بحسب المادة الأولى رخصة الموثق أو المأذون.
وتقرر حكمين:
- مدة الرخصة 5 سنوات، وهي قابلة للتجديد.
- اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
فالرخصة ليست دائمة، وعلى المرخص له متابعة تجديدها قبل انقضاء مدتها حتى لا يجد نفسه بلا رخصة. والمادة لا تبين متى يُقدم طلب التجديد ولا ما يلزمه من مستندات، ولا الحالات التي تستدعي إعادة الإصدار؛ فكل ذلك متروك للائحة.
وتأتي هذه المادة بعد مرحلة البت في الطلب التي تنظمها المادة الحادية والعشرون، إذ تتولى لجنة يشكلها الوزير البت في طلبات الحصول على الرخص خلال 30 يومًا من تقديمها. ثم تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة وفق المادة الثالثة والعشرين، وتبين اللائحة كيفية القيد وما يدرج فيه من بيانات.
مثال عملي
حصلت ريم على رخصة موثقة في الدمام. تبقى رخصتها سارية 5 سنوات، وعليها قبل انتهائها أن تتبع إجراءات التجديد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التوثيق
كم مدة رخصة الموثق؟
5 سنوات قابلة للتجديد.
هل يمكن تجديد رخصة التوثيق؟
نعم، الرخصة قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة إجراءات التجديد وضوابطه.
أين أجد إجراءات إعادة إصدار الرخصة؟
تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- المادة 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- المادة 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

