قانون

المادة 22 من نظام التوثيق

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التوثيق

كم مدة رخصة الموثق؟

5 سنوات قابلة للتجديد.

هل يمكن تجديد رخصة التوثيق؟

نعم، الرخصة قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة إجراءات التجديد وضوابطه.

أين أجد إجراءات إعادة إصدار الرخصة؟

تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.

مواد أخرى عن رخصة التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.