المادة 35 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة جواز إجراء التنفيذ إلكترونيًا؛ فالإجراءات المنصوص عليها في النظام يجوز أن تتم بالوسائل الإلكترونية.
- النطاق: الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- الصيغة: جوازية «يجوز»، فالنص لا يوجب أن تكون كل الإجراءات إلكترونية.
- الضوابط: يصدرها المجلس، أي مجلس القضاء الإداري بحسب تعريفات المادة الأولى.
والمعنى العملي أن الإجراءات التي ينظمها النظام يمكن أن تتم إلكترونيًا متى أتاحت ذلك الضوابط التي يصدرها المجلس. أما تحديد أي الإجراءات تتم إلكترونيًا، وكيف، وعبر أي منصة، فلا تبيّنه هذه المادة، بل تتركه للضوابط.
وتسبقها المادة الرابعة والثلاثون التي تجيز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لنظام التنفيذ، وتجعل للمجلس أيضًا إصدار ضوابط ذلك. وتليها المادة السادسة والثلاثون التي تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام فيما لم يرد فيه نص خاص، بما لا يتعارض مع طبيعتها.
ومن يرغب في تقديم طلبه إلكترونيًا فعليه أن يتحقق من الضوابط والوسائل المعتمدة من مجلس القضاء الإداري.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يمكن تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا أمام ديوان المظالم؟
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًا وفق الضوابط التي يصدرها مجلس القضاء الإداري.
من يضع ضوابط الإجراءات الإلكترونية؟
يصدرها مجلس القضاء الإداري.
هل الإجراءات الإلكترونية إلزامية؟
لا، النص جوازي ويقول «يجوز أن تتم الإجراءات... إلكترونيًا».
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 3
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوا
- المادة 5
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للا
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 36
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

