نطاق نظام التعاملات الإلكترونية في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي
تعريف السجل والتعامل والتوقيع الإلكتروني ومقدم خدمات التصديق، وأهداف النظام، وسريانه مع استثناء الأحوال الشخصية وصكوك العقار، واشتراط موافقة الشخص على التعامل الإلكتروني وموافقة الجهة الحكومية الصريحة، وعدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، وإصدار اللائحة وموعد العمل به.
7 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . 2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات . 3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 5 -…
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها. 2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات…
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
- المادة 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء…
- المادة 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- المادة 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- المادة 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.