المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئة
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي:
1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية .
ولها أن تمنح الهيئة أو أية جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.
2 - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
أ ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط " مقدم خدمات التصديق "، وتجديدها وإيقاف العمل بها وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته والآثار المترتبة على ذلك.
ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج ) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
د ) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
هـ) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يشرف على تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية، وتوزع الأدوار بين جهتين (معرّفتين في المادة 1):
أولًا – الوزارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات):
- وضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية.
- رفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها بشأن تطبيق النظام.
- تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، ولها أن تمنح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحية التمثيل نيابة عنها.
ثانيًا – الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات): تتولى تطبيق النظام، ومن اختصاصاتها:
- إصدار تراخيص مزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها، وتوضح اللائحة شروط الترخيص وإجراءاته ومدته وتجديده ووقفه وإلغاءه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاطه وآثاره.
- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بتراخيصهم وبالنظام واللائحة وقرارات الهيئة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق اللائحة، لضمان استمرار الخدمات المقدمة لعملاء مقدم الخدمة عند موافقتها على إيقاف نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتعديلاتها ورفعها إلى الوزارة.
- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق بموافقة الوزير.
وتتصل هذه المادة بالمادة 16 التي تنشئ المركز الوطني للتصديق الرقمي. ولا تحدد المادة نفسها شروط الترخيص أو مبالغ المقابل المالي، بل تحيلها إلى اللائحة والهيئة.
مثال عملي
شركة تقنية في الرياض تريد تقديم خدمة إصدار شهادات التصديق الرقمي للتوقيع الإلكتروني. وفق هذه المادة، الجهة المختصة بإصدار الترخيص لها ومتابعة التزامها هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشروط الترخيص وإجراءاته تبينها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية
من يصدر ترخيص مقدم خدمات التصديق؟
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي التي تجدده وتوقفه وتلغيه، وتوضح اللائحة شروطه وإجراءاته.
من يحدد رسوم ترخيص خدمات التصديق؟
تحدد الهيئة المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق بموافقة الوزير.
ما دور وزارة الاتصالات في نظام التعاملات الإلكترونية؟
تضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية، وترفع مشروعات الأنظمة وتعديلاتها، وتنسق مع الجهات، وتمثل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
- المادة 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

