اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
اختصاص الجهة المختصة بالتسجيل العيني وإنشاء السجل العقاري وضمان صحة بياناته وأعمال المساحة، وملكيتها الحصرية لبيانات السجل واستثمارها، وشروط المسجل العقاري من مؤهل شرعي أو نظامي وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادتان
- المادة 3
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني: إنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، وضمان صحة بياناته، وأعمال المساحة، وملكيته الحصرية واستثمار بياناته.
1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها. 2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به. 3- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار…
- المادة 37
تحدد المادة شروط من يعمل مسجِّلاً عقارياً: شهادة جامعية شرعية أو نظامية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط تحدده اللائحة.
يشترط في المسجل العقاري الآتي: 1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره. 3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة. 4- أي شرط آخر تحدده اللائحة.