المادة 40 من نظام البلديات والقرى
المادة الأربعون
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة إلى لوائح خاصة تنظم مجالين مهمين في البلدية:
- المال: إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها.
- الموارد البشرية: إدارة وتنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها.
ولهذه اللوائح خاصيتان يذكرهما النص:
- يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات؛ أي أنها تراعي خصوصية العمل البلدي.
- يصادق عليها مجلس الوزراء، فلا تكون نافذة بإصدارها من جهة أدنى وحدها.
ولا تذكر المادة مضمون هذه اللوائح، كإجراءات الصرف التفصيلية أو حقوق الموظفين والعمال، فيرجع في ذلك إلى اللوائح نفسها.
وتأتي قبلها المادة التاسعة والثلاثون التي تنص على تحصيل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية. وتليها المادة الحادية والأربعون التي تنص على أن تحديد خدمات القرى وتطويرها وتنميتها وتنظيم إدارتها يكون بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
ومن يعمل في بلدية وله مسألة تتعلق بحقوقه الوظيفية يحسن أن يرجع إلى اللوائح الصادرة بموجب هذه المادة، أو يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
موظف في بلدية بمحافظة صبيا يريد معرفة القواعد التي تنظم شؤونه الوظيفية في البلدية. بحسب هذه المادة تنظم شؤون موظفي البلدية ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء، فيرجع إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام البلديات والقرى
من يصادق على لوائح صرف أموال البلدية؟
مجلس الوزراء.
كيف تنظم شؤون موظفي البلدية وعمالها؟
بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن ميزانية البلدية وحسابها الختامي
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إق
- المادة 29
تلزم المادة رئيس البلدية بصفته رئيس سلطتها التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لقيامها بواجباتها، ومنها إدارة أموالها وإعداد الميزانية وتنفيذها وإبرام العقود.
على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما
- المادة 34
تعد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع ميزانية الدولة من حيث بدئها ونهايتها.
يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
- المادة 36
يقدم رئيس البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
- المادة 37
إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية للسنة الجديدة لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة حتى تُعتمد الجديدة.
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية ال
- المادة 38
يلزم رئيس البلدية بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء تلك السنة.
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

