سقوط المخالفة التأديبية في نظام الانضباط الوظيفي السعودي
سقوط المخالفة أو الدعوى بالوفاة أو العجز الصحي الكلي المثبت من الهيئة الطبية العامة أو مضي سنتين من اكتشاف المخالفة أو آخر إجراء دون تحقيق أو محاكمة وانقطاع المدة لجميع المتهمين، واستمرار الإجراءات بعد انتهاء الخدمة في غير حالتي الوفاة والعجز.
مادتان
- المادة 20
تحدد المادة حالات سقوط المخالفة أو الدعوى: الوفاة، والعجز الصحي الكلي المثبت من الهيئة الطبية العامة، ومضي سنتين دون إجراء تحقيق أو محاكمة.
تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة. 3- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع…
- المادة 8
تقرر المادة أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الإجراءات التأديبية إلا عند الوفاة أو العجز الصحي الكلي، ويكون الجزاء غرامة حتى 3 أمثال صافي آخر راتب.
في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.