المادة 20 من نظام الامتياز التجاري
المادة العشرون · الفصل العاشر: التعويض
تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:
أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.
2- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يستحقه صاحب الامتياز عند انتهاء العلاقة في ثلاث حالات، وما يستحقه المانح في حالة رابعة.
أولًا: حالات التزام المانح (بنفسه أو عبر شخص ضمن مجموعته):
- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية وفقًا للمادة 17؛
- أو أنهى المانح الاتفاقية بالمخالفة للمادة 18، أي قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز ودون سبب مشروع من الأسباب التي تعددها؛
- أو لم يرغب المانح في التجديد أو التمديد لسبب غير الحالات الواردة في الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 15 (تحقق سبب من أسباب المادة 18، أو عدم دفع المقابل، أو الموافقة على التنازل لشخص مستوفٍ للمعايير، أو عدم رغبة المانح في ممارسة الأعمال أو منح الامتياز في المملكة).
ويلتزم المانح عندئذ:
- بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في أعمال الامتياز، التي اشتراها صاحب الامتياز منه أو من غيره بناء على توجيهاته، خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، بثمن لا يقل عما دفعه مخصومًا منه استهلاك المعدات أو التجهيزات، ويُحسب الاستهلاك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
- بتعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس الأعمال أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها في المملكة، وأي ضرر آخر. ولا يشمل هذا التعويض حالة عدم التجديد؛ ففيها تقتصر المادة على إعادة شراء الأصول.
ثانيًا: حق المانح: ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام النظام، فللمانح المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه.
وتسبقها المادة 19 الخاصة بالتعويض دون إنهاء، وتليها المادة 21 التي تحدد مدد سماع دعاوى التعويض. ولحساب الاستحقاق في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أنهى مانح امتياز مطاعم اتفاقية عمر في الدمام قبل مدتها دون موافقته ودون سبب مشروع. طلب عمر من المانح إعادة شراء الأفران والتجهيزات التي اشتراها بتوجيه منه، فيلتزم المانح بشرائها خلال 60 يومًا بثمن لا يقل عما دفعه عمر بعد خصم الاستهلاك، إضافة إلى تعويضه عن خسائر التأسيس والتشغيل وأي ضرر آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الامتياز التجاري
هل يلزم مانح الامتياز بشراء معداتي عند إنهاء العقد؟
نعم في الحالات التي تحددها المادة، يلتزم بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في الامتياز خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، بثمن لا يقل عما دفعه مخصومًا منه الاستهلاك.
هل أستحق تعويضًا إذا رفض المانح تجديد العقد؟
إذا كان الرفض لسبب غير الحالات الواردة في الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، لكن المادة تستثني هذه الحالة من التعويض عن الخسائر والأضرار الأخرى.
هل يحق للمانح المطالبة بتعويض إذا أنهيت العقد؟
ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام النظام فللمانح المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه.
كيف يحسب ثمن إعادة شراء المعدات؟
بثمن لا يقل عما دفعه صاحب الامتياز مخصومًا منه مقدار الاستهلاك، المحسوب وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 15
إذا أراد صاحب الامتياز التجديد أو التمديد يشعر المانح كتابة قبل 180 يومًا على الأقل، فتجدد الاتفاقية بمدة وشروط مماثلة إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا
- المادة 17
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل
- المادة 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أ
مواد أخرى عن التعويض في الامتياز التجاري
- المادة 19
يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به د
- المادة 21
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

