المادة 2 من نظام الاستثمار
المادة الثانية: الهدف من النظام
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية العامة من نظام الاستثمار: تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية، وذلك بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
وتذكر المادة من وسائل تحقيق ذلك:
- تسهيل تأسيس الاستثمار وتملك أصوله، وكذلك التخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وتكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها إجراءً أو جزاءً محددًا، لكنها تبيّن الروح التي يُقرأ بها النظام كله. ويظهر أثرها مباشرة في المادة 3 التي تقرر حق المستثمر في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة ما يرد في النظام والأنظمة ذات العلاقة من قيود. والمستثمر هنا يشمل وفق تعريفات المادة 1 المستثمر المحلي (السعودي) والمستثمر الأجنبي معًا.
ومن يحتاج إلى معرفة أثر هذه الأهداف على وضع استثماري معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الاستثمار
ما هدف نظام الاستثمار السعودي؟
يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب.
هل يساوي نظام الاستثمار بين المستثمر السعودي والأجنبي؟
من أهداف النظام المنصوص عليها في هذه المادة ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
هل يهتم النظام بخروج المستثمر من استثماره؟
نعم، من أهداف النظام تسهيل التخارج من الاستثمار أو تصفيته، إلى جانب تسهيل تأسيسه وتملك الأصول فيه.
مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- المادة 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

