مخالفات وعقوبات نظام الاتصالات في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
المخالفات كمزاولة النشاط دون ترخيص وتقديم بيانات مضللة وإعاقة المفتش وإساءة استخدام الخدمات والإخلال بالمنافسة والإضرار بالشبكات أو قطعها، وعقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين مليون ريال وإيقاف الخدمة والحرمان من الترخيص وحجب المنصة، وتوريد العوائد ونشر القرار، ولجنة النظر في المخالفات والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يومًا، والتظلم من قرارات الهيئة لدى الوزير.
4 مواد
- المادة 26
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الاتصالات، ومنها التعامل في أجهزة غير مطابقة، والعمل دون ترخيص، والبيانات المضللة، وإعاقة المفتش، والإضرار بالشبكات.
تعد مخالفة كل مما يأتي: 1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة. 2- مزاولة أي…
- المادة 27
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال. ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا. ج- حرمانه…
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. 2- تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة…
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.