حجب المواقع وترشيح الإنترنت في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
ترشيح الهيئة للإنترنت والحد من محتوى معين أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها على بوابات العبور، وحظر تجاوز الترشيح أو تسهيل التحايل عليه أو توفير وسائله، ودعم الهيئة الفني لتنفيذ الأحكام النهائية ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية، وعقوبة حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.
3 مواد
- المادة 24
تخول المادة الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ترشيح الإنترنت وحجب محتوى أو خدمات معينة على بوابات العبور، وتحظر تجاوز الترشيح أو تسهيل التحايل عليه أو توفير وسائله.
1- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور. 2- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
- المادة 30
تكلف المادة الهيئة، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
تتولى الهيئة وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
- المادة 27
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال. ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا. ج- حرمانه…