التزامات الخازن ومسؤوليته في نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي
حظر ممارسة الخازن أو شريكه بنسبة 10% التجارة أو المضاربة في البضائع المرخص بحفظها، ومسؤوليته عن حراسة البضاعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها، وإعفاؤه في القوة القاهرة والعيب الذاتي، والتأمين التعاوني على البضاعة، والإذن ببيع البضاعة المهددة بالتلف.
4 مواد
- المادة 4
تمنع المادة الخازن، فردًا أو شركة، من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع ما يحفظه، ويشمل المنع الشريك المالك 10% فأكثر، وتستثني الشركات المملوكة للدولة.
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة. ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا…
- المادة 7
تجعل المادة الخازن مسؤولًا عن حراسة البضاعة المودعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي.
يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
- المادة 8
تجيز المادة للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
- المادة 9
تلزم المادة الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة لديه.
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.