قانون

المادة 9 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها

تنشئ المادة التاسعة لجنة الإفلاس بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها، مثل إدارة سجل الإفلاس وترخيص الأمناء والخبراء وإدارة التصفية الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.

2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:

أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.

ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.

ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.

د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.

هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.

و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.

ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.

ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.

ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.

م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.

ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.

س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.

ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.

ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الإفلاس

من يشكل لجنة الإفلاس في السعودية؟

تُشكل بقرار من مجلس الوزراء من خمسة أعضاء أو أكثر يقترح الوزير أسماءهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

من يرخص لأمناء الإفلاس؟

لجنة الإفلاس هي التي ترخص لأمناء الإفلاس والخبراء وتعد قوائمهم وفقاً لما تحدده اللائحة.

من يحدد الحد الأدنى للدين لطلب التصفية؟

تحدده لجنة الإفلاس، ولم يحدد النظام في هذه المادة قيمته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.