قانون

المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والثمانون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن استرجاع المضبوطات قبل الحكم؟

نعم، يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.

متى لا ترد الأشياء المضبوطة؟

إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو كانت محلًا للمصادرة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.