المادة 66 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمحقق أن يندب كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي لإجراءات تحقيق عدا استجواب المتهم، وأن يندب للإجراءات خارج اختصاصه، وعليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الندب، أي تكليف المحقق غيره بالقيام ببعض إجراءات التحقيق.
ندب رجال الضبط الجنائي:
- يكون الندب كتابة.
- يشمل إجراء معينًا أو أكثر من إجراءات التحقيق.
- لا يشمل استجواب المتهم.
- يكون للمندوب، في حدود ندبه، السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء.
الإجراءات خارج دائرة الاختصاص: إذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها، بحسب الأحوال.
الانتقال بنفسه: يجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وتكمل المادة 67 هذه الأحكام، فتوجب على المحقق في جميع أحوال الندب أن يبين كتابةً المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وتجيز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة. كما تتصل بالمادة 65 التي تقرر حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ولمعرفة مدى سلامة إجراء قام به مندوب في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يحقق محقق في الرياض في قضية احتيال، ويحتاج إلى معاينة موقع في أبها خارج دائرة اختصاصه. له أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة هناك أو أحد رجال الضبط الجنائي بها. أما إذا اقتضت مصلحة التحقيق حضوره شخصيًا، فيجب عليه أن ينتقل بنفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز لرجل الضبط الجنائي استجواب المتهم بدل المحقق؟
يستثني هذا النص استجواب المتهم من الإجراءات التي يُندب لها رجال الضبط الجنائي، لكن المادة 67 تجيز للمندوب استجوابه في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
هل يجب أن يكون الندب مكتوبًا؟
نعم، تنص المادة على أن يندب المحقق كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي.
ماذا يفعل المحقق إذا كان الإجراء خارج دائرة اختصاصه؟
له أن يندب محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها، ويجب عليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

