قانون

المادة 44 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيش منزل المتهم بدون إذن في حالة التلبس؟

تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم، بشرط أن يتضح من أمارات قوية أن فيه موجودات تفيد في كشف الحقيقة.

هل يكفي التلبس وحده لتفتيش منزل المتهم؟

لا، يشترط النص أيضًا أن يتضح من أمارات قوية أن الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة موجودة في المسكن.

ماذا يجوز ضبطه أثناء هذا التفتيش؟

يجوز ضبط ما في المسكن من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.