المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
تجيز المادة للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية، ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، مع جواز إلغاء الوقف إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة خلال 3 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 214 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة صلاحيتين للمحكمة تخففان من أثر التنفيذ:
أولًا: تأجيل التنفيذ (الفقرة 1)
- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي.
- يجب أن يكون ذلك لأسباب جوهرية توضحها المحكمة في أسباب حكمها.
- يجب أن تحدد المحكمة مدة التأجيل في منطوق الحكم.
ثانيًا: وقف تنفيذ عقوبة السجن (الفقرة 2)
- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام.
- يكون ذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
- إلغاء الوقف: إذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا، وحُكم عليه في الحق العام بالإدانة وعقوبة السجن، فللمحكمة بناءً على طلب المدعي العام إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة، دون الإخلال بعقوبة الجريمة الجديدة.
ويلاحظ أن الوقف في الفقرة 2 يتعلق بعقوبة السجن التعزيرية في الحق العام تحديدًا كما ورد في النص، وأنه جوازي تقدره المحكمة.
وتتصل المادة بالمادة 213 التي توجب الإفراج في الحال عن الموقوف في حالات منها الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، وبالمادة 215 التي توجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها. ولمعرفة إمكان طلب التأجيل أو الوقف في قضية بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حُكم على شاب في العشرين من عمره في الرياض بالسجن تعزيرًا في الحق العام في أول قضية له. رأت المحكمة من سنه وماضيه ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، فنصت على ذلك في حكمها. لكن إن ارتكب جريمة خلال 3 سنوات من صيرورة الحكم نهائيًا وحُكم عليه بالإدانة والسجن في الحق العام، فللمحكمة بطلب من المدعي العام إلغاء الوقف وتنفيذ العقوبة الأولى إلى جانب عقوبة الجريمة الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي؟
نعم، للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل التنفيذ لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، وتحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
ما العقوبة التي يجوز وقف تنفيذها؟
تنص الفقرة 2 على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت المحكمة من أحوال المحكوم عليه وظروفه ما يبعث على القناعة بذلك.
متى يُلغى وقف تنفيذ العقوبة؟
إذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال 3 سنوات من صيرورة الحكم الموقوف نهائيًا وحُكم عليه بالإدانة والسجن في الحق العام، فللمحكمة بطلب المدعي العام إلغاء الوقف.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

