قانون

المادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف

تلزم المادة الدائرة مصدرة الحكم بالنظر في مذكرة الاعتراض دون مرافعة غالبًا، ثم تأكيد حكمها ورفعه لمحكمة الاستئناف أو تعديله وتبليغه للخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 196 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تعيد المحكمة نفسها النظر في حكمها بعد الاعتراض؟

نعم، تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم في مذكرة الاعتراض من ناحية الوجوه التي بني عليها، ثم تؤكد حكمها أو تعدله.

هل يكون نظر الاعتراض بحضور الخصوم؟

تنظر الدائرة المذكرة من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها.

ماذا يحدث إذا عدلت المحكمة حكمها؟

يبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه الإجراءات المعتادة.

متى تنتقل القضية لمحكمة الاستئناف؟

إذا أكدت الدائرة حكمها، رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.