المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان
تقرر المادة أن كل إجراء جزائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في بطلان الإجراءات في الدعوى الجزائية، وهي قاعدة قصيرة في لفظها لكنها واسعة في أثرها:
- محل البطلان: كل إجراء، دون تحديد لمرحلة معينة أو جهة معينة.
- سبب البطلان: مخالفة الإجراء لأحكام الشريعة الإسلامية، أو للأنظمة المستمدة منها.
- الأثر: يكون الإجراء المخالف باطلًا.
وتفصل المواد التالية أحكام البطلان؛ فالمادة 188 تقرر أن البطلان الراجع إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى يُتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. وتمثل هذه القاعدة العامة الأساس الذي تُبنى عليه تلك التفاصيل.
ومعنى ذلك عمليًا أن احترام الإجراءات ليس مسألة شكلية؛ فالإجراء الذي يتم على خلاف ما تقرره الشريعة أو الأنظمة المستمدة منها لا يعتد به. والمادة نفسها لا تعدد صور المخالفة، ولا تبين بذاتها أثر بطلان إجراء على غيره من الإجراءات، بل تقرر الحكم العام فقط.
وتأتي المادة بعد المادة 186 التي تمنع رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم في موضوعها. ومن يرى أن إجراءً في قضيته وقع مخالفًا للنظام، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير ذلك والدفع به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يكون الإجراء الجزائي باطلًا؟
يكون باطلًا كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها.
هل تحدد المادة صور الإجراءات الباطلة؟
لا، المادة تضع قاعدة عامة تشمل كل إجراء مخالف، دون تعداد لصور المخالفة.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 188؟
المادة 187 قاعدة عامة لكل إجراء مخالف، أما المادة 188 فتخص البطلان الراجع إلى عدم مراعاة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

