قانون

المادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

تجيز المادة للمحكمة نزع العقار محل جريمة الحيازة ووضعه تحت تصرفها أثناء الدعوى، وإعادته لمن جُرد منه بالقوة عند إدانة الجاني، دون الإخلال بحقوق الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك.

وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 185 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تستطيع المحكمة الجزائية إعادة عقار أُخذ بالقوة؟

نعم، إذا حكمت بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة وظهر لها أن شخصًا جُرد من عقار بسببها، جاز لها أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازته.

هل يمكن نزع العقار من حائزه أثناء القضية؟

إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، فللمحكمة أن تنزعه ممن هو في يده وتبقيه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى.

هل يؤثر أمر إعادة الحيازة على حقوق الآخرين في العقار؟

لا، فالنص يجعل الإعادة دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.