المادة 184 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
تمنع المادة تنفيذ حكم التصرف في المضبوطات قبل أن يصبح الحكم في الدعوى نهائيًا إلا لما يسرع تلفه أو يكلف حفظه كثيرًا، وتجيز تسليمها فورًا بتعهد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورًا، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة المادة 183 التي تجيز للمحكمة أن تحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة، وتضع قواعد لتنفيذ هذا الحكم:
- الأصل: لا تنفيذ قبل نهائية الحكم. لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي. والهدف حماية الحقوق إذا تغير الحكم لاحقًا.
- الاستثناء: يجوز التنفيذ قبل النهائية إذا كانت الأشياء المضبوطة:
- مما يسرع إليه التلف، أو
- مما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
- التسليم الفوري بتعهد: إذا حكمت المحكمة بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين، يجوز لها أن تسلمه إياها فورًا، على أن تأخذ عليه تعهدًا، بكفالة أو بغير كفالة، بأن يعيد ما تسلمه إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.
وبحسب المادة 183 يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالمضبوطات، ولها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، كما يجوز لها أن تحكم بالتصرف فيها أثناء نظر الدعوى. وتأتي المادة 185 بعدها لتعالج حالة الجرائم المتعلقة بحيازة العقار.
ومن صدر لصالحه حكم بتسليم أشياء مضبوطة وأراد معرفة ما يترتب على تعهده، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت شحنة خضار في قضية غش تجاري في الرياض، وحكمت المحكمة بالتصرف فيها رغم أن الحكم في الدعوى لم يصبح نهائيًا بعد. يجوز تنفيذ هذا الحكم فورًا لأن الخضار مما يسرع إليه التلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تسلم المضبوطات قبل أن يصبح الحكم نهائيًا؟
الأصل لا، إلا إذا كانت مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة، أو إذا قررت المحكمة تسليمها فورًا لشخص معين مع أخذ تعهد عليه.
ماذا يحدث إذا نُقض الحكم بعد تسلم المضبوطات؟
يلتزم من تسلمها بإعادتها وفق التعهد الذي أخذته المحكمة عليه، بكفالة أو بغير كفالة.
هل يشترط تقديم كفالة لاستلام المضبوطات فورًا؟
لا يشترط ذلك دائمًا؛ فالنص يجيز أخذ التعهد بكفالة أو بغير كفالة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

