المادة 183 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
توجب المادة على المحكمة التي تحكم في الموضوع الفصل في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة، وتجيز لها إحالة النزاع عليها للمحكمة المختصة والتصرف فيها أثناء الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 183 بلغة مبسطة
كثيرًا ما تُضبط في القضايا الجزائية أشياء مثل الأموال أو الأجهزة أو المركبات. وتحدد هذه المادة دور المحكمة الجزائية في التعامل معها:
- الفصل في الطلبات واجب: يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في موضوع الدعوى أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة، فلا تترك هذه الطلبات دون بت.
- إحالة النزاع: للمحكمة أن تحيل النزاع حول الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك.
- التصرف أثناء نظر الدعوى: يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات قبل انتهاء الدعوى، أي أثناء نظرها.
وتضع المادة 184 قيدًا على تنفيذ هذا النوع من الأحكام؛ إذ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة إذا كان الحكم في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. كما تجيز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء لشخص معين أن تسلمه إياها فورًا مع أخذ تعهد عليه، بكفالة أو بغيرها، بإعادتها إذا نُقض الحكم.
وتشير المادة 182 السابقة إلى تسجيل الحكم وتسليم صوره للأطراف، ومنها يعرف صاحب الطلب ما قضت به المحكمة في المضبوطات. ومن له مال مضبوط في قضية فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقديم طلبه.
مثال عملي
ضُبطت سيارة عبدالله في قضية سرقة اتُهم فيها شخص آخر في الدمام. قدّم عبدالله طلبًا للمحكمة يطالب فيه بإعادة سيارته، فوجب على المحكمة عند حكمها في الموضوع أن تفصل في طلبه، أو أن تحيل النزاع حول السيارة إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب على المحكمة الجزائية أن تفصل في طلب استرداد المضبوطات؟
نعم، يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة.
هل يمكن أن تحال قضية المضبوطات إلى محكمة أخرى؟
نعم، للمحكمة أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك.
هل يمكن التصرف في المضبوطات قبل انتهاء القضية؟
يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى، مع مراعاة قيود التنفيذ الواردة في المادة 184.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

