قانون

المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 123 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية

من يملك الإفراج عن المتهم بعد إحالة قضيته إلى المحكمة؟

المحكمة المحال إليها القضية هي المختصة بالإفراج عنه إن كان موقوفًا أو توقيفه إن كان مفرجًا عنه.

ماذا لو حكمت المحكمة بعدم اختصاصها؟

تبقى المحكمة التي حكمت بعدم الاختصاص مختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

هل يحق للمدعي العام الاعتراض على الإفراج؟

نعم، تنص المادة على أن للمدعي العام في جميع الأحوال حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.