المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالإفراج والتوقيف بعد خروج القضية من مرحلة التحقيق، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- بعد الإحالة إلى المحكمة: يصبح الإفراج عن المتهم إن كان موقوفًا، أو توقيفه إن كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها، لا المحقق.
- عند الحكم بعدم الاختصاص: تكون المحكمة التي أصدرت حكم عدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، وذلك إلى أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. وبهذا لا يبقى المتهم دون جهة تنظر في وضعه خلال هذه الفترة.
- حق الاعتراض: للمدعي العام في جميع الأحوال حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 122 التي تجيز للمحقق، أثناء التحقيق، إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه إذا قويت الأدلة أو أخل بما شُرط عليه أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك. فالمادة 123 تبين أن هذه السلطة تنتقل إلى المحكمة بمجرد الإحالة.
ومن كان له قريب موقوف وقضيته منظورة أمام المحكمة، فطلب الإفراج يُقدَّم إلى المحكمة المحال إليها، ويُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أحيلت قضية ماجد الموقوف إلى المحكمة الجزائية في الدمام. أراد محاميه طلب الإفراج عنه، فقدّم الطلب إلى المحكمة المحال إليها القضية لا إلى المحقق، وللمدعي العام أن يعترض على الإفراج إن صدر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية
من يملك الإفراج عن المتهم بعد إحالة قضيته إلى المحكمة؟
المحكمة المحال إليها القضية هي المختصة بالإفراج عنه إن كان موقوفًا أو توقيفه إن كان مفرجًا عنه.
ماذا لو حكمت المحكمة بعدم اختصاصها؟
تبقى المحكمة التي حكمت بعدم الاختصاص مختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هل يحق للمدعي العام الاعتراض على الإفراج؟
نعم، تنص المادة على أن للمدعي العام في جميع الأحوال حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

