قانون

المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

تشترط المادة لإخلاء سبيل المتهم، في غير حالات الإفراج الواجب، أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن الإفراج عن المتهم دون تحديد مكان إقامته؟

في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يُفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.

من يوافق على المكان الذي يحدده المتهم؟

المحقق، إذ تشترط المادة أن يكون المكان مما يوافق عليه.

هل يمكن توقيف المتهم مرة أخرى بعد الإفراج عنه؟

نعم، تجيز المادة 122 للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض عليه أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شُرط عليه أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.