قانون

المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف

تمنع المادة تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية

كم مدة صلاحية أمر القبض؟

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.

هل يمكن تجديد أمر القبض بعد ستة أشهر؟

يشير النص إلى إمكان تجديد الأمر لمدة أخرى، فيجوز تنفيذه عندئذ.

من متى تُحسب مدة الستة أشهر؟

من تاريخ صدور الأمر.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.