قانون

المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف

توجب المادة تسليم أصل أمر التوقيف لمدير التوقيف بعد توقيعه بالتسلم، وتجيز للموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.

وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 115 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للموقوف الاعتراض على توقيفه؟

نعم، للموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقيف.

لمن يُقدم التظلم من أمر التوقيف؟

يُقدم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال.

كم مدة البت في التظلم من التوقيف؟

يُبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.