المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية بعد المائة · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
توجب المادة أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر على إرادة المتهم، وتمنع تحليفه أو إكراهه، ولا تجيز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات أساسية للمتهم أثناء الاستجواب، تهدف إلى أن تكون أقواله صادرة عن إرادة حرة:
- حرية الإرادة: يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
- منع التحليف: لا يجوز تحليف المتهم، أي لا يُطلب منه أداء اليمين على أقواله.
- منع الإكراه: لا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضده.
- مكان الاستجواب: الأصل أن يجري الاستجواب في مقر جهة التحقيق، ولا يجوز استجواب المتهم خارجه إلا لضرورة يقدرها المحقق.
والنص يحمي المتهم من الضغط الذي قد يدفعه إلى قول ما لا يريده، سواء كان الضغط بالإكراه أو باليمين. ولا تبين المادة نفسها الأثر المترتب على مخالفة هذه الضمانات.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة الأولى بعد المائة من وجوب تدوين بيانات المتهم وإبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه عند حضوره لأول مرة، وإثبات أقواله وتوقيعه عليها بعد تلاوتها عليه، وتصديق اعترافه من المحكمة المختصة إذا اعترف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ومن يرى أنه تعرض لإكراه أو ضغط أثناء الاستجواب، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية في أقرب وقت.
مثال عملي
استُجوب ناصر في قضية بجدة، وطُلب منه أن يحلف على صحة أقواله. وفق هذه المادة لا يجوز تحليف المتهم، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ويجب أن يجري استجوابه في حال لا تؤثر على إرادته في إبداء أقواله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز إجبار المتهم على الاعتراف؟
لا، لا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضد المتهم، ويجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادته.
هل يُطلب من المتهم أداء اليمين في التحقيق؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز تحليف المتهم.
هل يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق؟
لا يجوز ذلك إلا لضرورة يقدرها المحقق.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

