قانون

المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية بعد المائة · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة

توجب المادة أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر على إرادة المتهم، وتمنع تحليفه أو إكراهه، ولا تجيز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز إجبار المتهم على الاعتراف؟

لا، لا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضد المتهم، ويجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادته.

هل يُطلب من المتهم أداء اليمين في التحقيق؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز تحليف المتهم.

هل يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق؟

لا يجوز ذلك إلا لضرورة يقدرها المحقق.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.