قانون

المادة 98 من نظام الأوراق التجارية

المادة (98) · الفصل الثاني: تداول الشيك

تقرر المادة أن الشيك المشروط دفعه لشخص معين يتداول بالتظهير، إلا إذا كتب فيه (ليس لأمر) فيتداول بحوالة الحق، وتنظم التظهير للساحب والمسحوب عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز تظهير الشيك المكتوب باسم شخص؟

نعم، الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين قابل للتداول بالتظهير، سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص.

كيف ينتقل الشيك المكتوب عليه (ليس لأمر)؟

لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

ما أثر تظهير الشيك إلى البنك المسحوب عليه؟

يعتبر بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمنشأة غير التي سحب عليها الشيك.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.