حماية الاسم التجاري في نظام الأسماء التجارية السعودي
حظر استعمال الغير للاسم التجاري المحجوز أو المقيد، وحق التاجر المقيد اسمه في المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.
مادة واحدة
حظر استعمال الغير للاسم التجاري المحجوز أو المقيد، وحق التاجر المقيد اسمه في المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.
مادة واحدة