الأسماء التجارية المحظورة في نظام الأسماء التجارية السعودي
حظر الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب أو المضللة، أو المشابهة لاسم تجاري محجوز أو مقيد أو لعلامة تجارية مشهورة أو مسجلة، أو ذات المضمون السياسي أو العسكري أو الديني، أو المشابهة لشارات المنظمات، وقائمة الأسماء المحظورة.
مادة واحدة