قانون

إلغاء وشطب الاسم التجاري في نظام الأسماء التجارية السعودي

إلغاء حجز الاسم لمخالفته النظام العام أو لانقضاء مدة الحجز، وشطب قيد الاسم لمخالفته أو بحكم نهائي أو بشطب القيد في السجل التجاري، والتزام من شُطب اسمه بقيد اسم بديل، وحجز الاسم لمن شطب قيده.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الأسماء التجارية